600 دينار وإبرة تجميل من إسرائيل.. سيدة تنتهي خلف القضبان بتهمة الاحتيال
أنباء الوطن -
قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بإدانة سيدة تبلغ من العمر 45 عاماً بتهمة الاحتيال، بعدما استولت على 600 دينار من سيدة أخرى إثر إيهامها بإمكانية تأمين إبرة تجميل مستوردة من إسرائيل، قيل إنها تستخدم لمنح الوجه مظهراً أكثر شباباً والمساعدة على تفتيح البشرة، دون أن تفي بوعدها
وفرضت المحكمة على المدانة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 دينار والرسوم، بعد ثبوت استخدامها ادعاءات غير صحيحة لحمل المشتكية على دفع المبلغ المالي.
وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدمت بها المشتكية في 20 كانون الثاني 2026، أفادت فيها بأنها دفعت 600 دينار للمشتكى عليها مقابل إحضار إبرة تجميل من إسرائيل، إلا أن الأخيرة لم تسلمها المنتج، كما لم تستجب لمطالبات إعادة الأموال.
إعلان على فيسبوك قاد إلى صفقة تجميل
وبحسب تفاصيل القضية، بدأت معرفة الطرفين عندما كانت المشتكية تراجع مختبراً متخصصاً في تفصيل وتركيب الأسنان، بعد اطلاعها على إعلان للمختبر عبر موقع فيسبوك.
وخلال ذلك، عرّفت المشتكى عليها نفسها بأنها زوجة مالك المختبر وتعمل في التسويق، وعرضت على المشتكية تأمين إبرة مخصصة لنضارة الوجه وتفتيح البشرة، مؤكدة أنها ستجلبها من إسرائيل خلال أسبوعين.
وبعد موافقة المشتكية، تسلمت المشتكى عليها مبلغ 600 دينار، على أن تتواصل معها عند وصول الإبرة. لكن بعد مرور أسبوع، طلبت منها 150 ديناراً إضافية، بحجة دفع أتعاب الطبيب الذي سيتولى حقنها في الوجه.
ورفضت المشتكية دفع أي مبالغ أخرى، وطالبت باسترداد أموالها، إلا أن المشتكى عليها ظلت تؤجل إعادتها على مدار شهرين ونصف، قبل أن تتوقف عن الرد على اتصالاتها.
كمبيالة تكشف مصير جزء من المبلغ
وفي إفادته أمام المحكمة، أكد نجل المشتكية أن والدته سلمت المشتكى عليها 600 دينار لقاء إحضار إبرة التجميل، مشيراً إلى أن الاتفاق لم ينفذ.
وأضاف أن المشتكى عليها والشخص الذي قدمته على أنه زوجها وافقا لاحقاً على إعادة المبلغ على دفعات، بمعدل 50 ديناراً كل يوم أو يومين، حيث أعيد لوالدته مبلغ 50 ديناراً فقط، فيما وقّع الرجل كمبيالة بقيمة 550 ديناراً لضمان المبلغ المتبقي، الذي لم تتم إعادته.
وأوضح الشاهد أنهم اكتشفوا لاحقاً، بعد مراجعة المركز الأمني، أن الرجل الذي جرى تقديمه على أنه زوج المشتكى عليها ليس زوجها.
ورأت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تنطوي على احتيال، إذ جرى استغلال وعود توفير إبرة التجميل من إسرائيل للحصول على أموال المشتكية دون تنفيذ الاتفاق، معتبرة أن ذلك يشكل استخداماً للغش والخداع بقصد الاستيلاء على أموال الغير.
واستند الحكم إلى المادة 417/1 من قانون العقوبات، التي تحدد العقوبات المترتبة على جرم الاحتيال، فيما قررت المحكمة إدانة المشتكى عليها وفقاً للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والحكم عليها بالحبس ستة أشهر وغرامة 200 دينار والرسوم.
وصدر القرار بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها، مع قابليته للاعتراض.

