متى يُسمح للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان.؟


أنباء الوطن -

 

 

 

 

أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة وفقاً للشروط التالية:

 

 

 

١) أن تكون أردنية الجنسية.

 

 

 

٢) أن تنتهي خدمتها من جهة عملها أو توقف اشتراكها الاختياري.

 

 

 

٣) أن تكون قد أكملت سن الخمسين.

 

 

 

٤) أن تقِلّ اشتراكاتها عن ( 180 ) اشتراكاً.

 

 

 

ويُحسَب التعويض وفقاً لنسب معينة تعتمد على مدة الاشتراك كما حدّدها النظام.

 

 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

 

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي