متى يُسمح للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان.؟

أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة وفقاً للشروط التالية:
١) أن تكون أردنية الجنسية.
٢) أن تنتهي خدمتها من جهة عملها أو توقف اشتراكها الاختياري.
٣) أن تكون قد أكملت سن الخمسين.
٤) أن تقِلّ اشتراكاتها عن ( 180 ) اشتراكاً.
ويُحسَب التعويض وفقاً لنسب معينة تعتمد على مدة الاشتراك كما حدّدها النظام.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي